هناك من قال بأن الحق في القراءات كلها

البحر المحيط ، الجزء : 8 ، الصفحة : 315 عدد الزيارات: 5291 طباعة المقال أرسل لصديق

الرابع : حيث كانت حجة الحكم قطعية فالمختار أن حكم الحاكم إذا وقع بخلافه ينتقض ، بخلاف الظنية .
وقيل : في جميع الأحكام ، وعلى هذا قول من يجعل على الحاكم دليلا قاطعا ، وبعض هؤلاء قال : لا ينقض في شيء من الأحكام .
والمذهب أنه لا ينتقض في الاجتهاديات وإن قلنا : المصيب واحد لعدم تعينه ، ومنه ما لو حكم باجتهاده لدليل أو أمارة ثم ظهر له أمارة تساوي الأولى .
وكذا ما هو أرجح من الأولى ، لكن لا ينتهي إلى ظهور النص ، وإن كان لو قارن لوجب الحكم به ، لأن الرجحان حاصل حال الحكم .
أما لو ظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه نقض هو وغيره ، لأنه مقطوع به ، فلم ينقضه الظن وإنما نقض بالدليل القاطع على تقديم النص والقياس الجلي على الاجتهاد ، فهو آمر لو قارن العلم به لوجب تقديمه قطعا ، فكذلك نقض به ، قال ابن الرفعة وكلام الشافعي في الأم " مصرح بأن مراده بالنص الذي ينتقض به قضاء القاضي إذا خالفه هو الظاهر .
خاتمة مضى الكلام على الخلاف في العقائد وأصول الفقه ، وهكذا اختلاف القراء والمختار أن الكل مصيب ، لصحة الكل عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وخلافهم إنما هو في الاختيار ، ومن قرأ عن إمام لا يمنع القراءة الأخرى .
وممن صرح بأن الحق في القراءات كلها ابن فورك في كتابه في الأصول .
قال : وليست كالأحكام لأنها غير متضادة ، وأحكام القراءات لا يجوز ورود العبارة بها معا في زمن واحد .
ونظير قراءة { وما هو على الغيب بظنين } { وما هو على الغيب بضنين } .
نظير من قال : هو حلال ، وقال الآخر : هو مثله ، لا نظير من قال : هو حلال ، وقال الآخر : هو حرام .