تفسير وإن خفتم الأ تقسطوا في اليتامى

فتاوى الشيخ ابن باز عدد الزيارات: 18681 طباعة المقال أرسل لصديق

أرجو تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءالآية (3) سورة النساء.


معناها: أن الرجل يشرع له نكاح اليتيمة التي عنده إذا كانت مناسبة له, ويعطيها مهرها الواجب, وينكحها بالوجه الشرعي، كبنت عمه, وهي يتيمة عنده, أو بنت خاله اليتيمة, يعني: يشرع له يتزوجها إذا وافقت على ذلك، وعليه أن يعطيها المهر المعتاد وأن لا يظلمها، فإن خافا أن لا يقوم بالواجب وأن لا يقسط في حقها لأنها تحت يديه فليزوجها غيره، وليتزوج من سواها حتى لا يظلمها، إما أن يعطيها حقها كاملاً إذا رضيت به، وإما أن يزوجها غيره، ولا يتساهل يقول هذه يتيمتي ويكفيها نصف المهر لا ما يصلح، قد تستحي ولا تطلب، لكن ينصفها يعطيها حقها كاملاً، وإلا فليزوجها غيره، فإذا لم يتزوجها يلتمس سواها؛ النساء كثير، وله السعة في هذا إن شاء تزوج ثنتين إن شاء تزوج ثلاث إن شاء تزوج أربع، وهذه الآية تعطي أن نكاح الثنتين و.... أفضل؛ لأن الله قال: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء) ما قال فانكحوا واحدة قال: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) فدل على أنه يختار ويتأمل يتزوج ثنتين، يتزوج ثلاث يتزوج أربع؛ لأن في ذلك إعفافاً له، وإعفافاً لهن أيضاً، وفي ذلك –أيضاً- طلب الولد فإن وجود زوجتين أو ثلاث أو أربع في الغالب يكون أكثر للأولاد وأكثر للأمة، مع إعفافه نفسه ومع إعفافه هؤلاء النسوة ثنتين أو ثلاث أو أربع فيه مصالح كثيرة، يتزوج بثنتين أو ثلاث أو أربع فيه مصالح كثيرة، فلا ينبغي للمرأة العاقل، ما ينبغي للمؤمنة أن تأبى ذلك، ولا أن تكره ذلك، والحمد لله، إذا عدل فيها وأدى الواجب فالحمد لله، أما إذا جار وظلم لها حقاً أن تأبى، وأن تطلب العدل، ولهذا قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً (3) سورة النساء. إذا خاف أن لا يقوم بالواجب يكتفي بواحدة والحمد لله، إما إذا كان عنده قدرة في بدنه وفي ماله يستطيع أن يقوم بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع فالسنة له أن يعدد، وأن يصبر ويقوم بالواجب، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه عدد -عليه الصلاة والسلام- تزوج في المدينة تسعاً جمع بين تسع، وفي مكة خديجة وحدها ثم تزوج بعدها سودة وعائشة ثم في المدينة تزوج بقية نسائه, حتى بلغن تسعاً, والله يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (21) سورة الأحزاب. لكن الأمة تقصر على أربع، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قصر الأمة على أربع، وأمر من كانت عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة، لمّا أسلموا أمرهم أن يمسكوا أربعاً وأن يفارقوا ما زاد على أربع، فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له أن يجمع أربعاً فأقل، أما التسع فهذا خاصٌ بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ليس للأمة، بل هذا من خصائص النبي -عليه الصلاة والسلام- وإذا خاف الرجل أن لا يعدل اكتفى بواحدة، وإذا تزوج ثنتين أو ثلاثاً أو أربع فالواجب عليه أن يعدل في القسمة والنفقة، وما يستطيع من العشرة الطيبة والكلام الطيب، وحسن البشر وطيب الكلام، يعدل في ذلك، أما المحبة فهذا إلى الله ليس في قدرته، أن تكون المحبة سواء وهكذا الجماع ليس في قدرته ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة، فيجتهد في العدل مهما أمكن، ويعفو الله عما عجز عنه. في الحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم- لما كان يقسم بين نساءه ويعدل- كان يقسم –صلى الله عليه وسلم- بين نسائه ويعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة، يسوي بينهن في قسمته في وجهه وكلامه وبشره لهن ومعاشرتهن الطيبة، أما المحبة فهذا بيد الله ليس بيده هو، قد تكون هذه أحب من هذه، ولكن لا يجوز أن يحمله على الجور، وهكذا الشهوة قد يشتهي هذه في الجماع أكثر، فلا يضره هذا؛ لأن هذا ليس باختياره، وليس في قدرته، بل هذا يتبع المحبة والشهوة، إنما الواجب العدل في القسمة هذه ليلة وهذه لها ليلة, وهذه لها يوم, وهذه لها يوم، ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها، وأولاده كلٌ على حسب حاله، هذه عندها ولدان هذه عندها ثلاث هذه عندها أربعة, هذه ثوبها طويل وهذه طويلة وهذه قصيرة، كل واحدة لها كفايتها وكفاية أولادها. جزاكم الله خيراً.